لائحة الصلاحيات المالية

الشؤون المالية للجمعية المادة الرابعة والثلاثون: مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ سجلاً خاصاً بها، ويجب عليها التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة.

المادة الخامسة والثلاثون :مراعاة أحكام النظام.

يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تنشئ لها سجلاً خاصاً بها وأن تقيد فيه قيمة التبرع وشرطه إن وجد، وأن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شرط المتبرع.

المادة السادسة والثلاثون

: تتقيد الجمعية بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

المادة السابعة والثلاثون:

 1-مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موار د الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصالحيات التي يفوضها، واتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.

2-يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من تو فر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.

3-لا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية بالشروط الواردة فيها ,واذا خلت اللائحة الأساسية  من نص فال يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.

4

4-يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لإثنين من أعضاءه  أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.

5-يجب على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجب على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز للوزارة أن تعين مراجعاً للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التي تطلبها.

المادة الأربعون:

يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

1-الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

2-إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمو يل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:  

أ-إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية ا فوراً وبشكل مباشر.

 ب-إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.  

ج-عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم

3- يكون المشرف المالي مسؤولا عن التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.